Wednesday, March 30, 2011

أسئلة فى الاعلان الدستورى

قام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار الاعلان الدستورى. ومن الطبيعى وجدنا ردود فعل سريعة على الفيسبوك والتويتر بالاعتراض او التصديق والموافقة الضمنية عليه.
أنا اقف الآن موقف محايد، حيث ان هناك بعض التساؤلات فى ذهنى واود ان اوضح انها ليست اعتراضات بل انها بعض الاسئلة المعلقة فى ذهنى، ارجو من يجد بعض الاجابات ان يوضح لنا الصورة:
بالنسبة للمادة الخاصة بتعيين نائب الرئيس: اما كانمن  الافضل توضيح صفته (مثلا وضع آلية لاختياره او الا يكون مرتبط بصلة قرابة للرئبس حتى درجة معينة؟) وذلك حتى لا يتم استغلال هذا المنصب من حامله او من الرئيس؟ وماهى ضوابط واسباب اعفائه من منصبه؟ ألا يجب على الأقل الزام الرئيس تحديد اختصاصات النواب واعلانها امام مجلس الشعب؟
وقد يرى البعض انه لا يمكن تغيير هذه المادة لانها قد تم الاستفتاء عليها. ولكن لقد تم وضع اختصاص الطعن فى مواد الاستفتاء فى يد المحكمة الدستورية العليا ثم اعلن المجلس على امكانية جعلها فى يد محكمة النقض. اعتقد يمكن التغيير

آلية حق الرئيس المنتخب فى تعيين نواب المجلسين:
فبالنسبة لمدة الرئاسة ومدة عمل مجلسى الشعب والشورى. فالاول الحد الادنى له 4 سنوات واقصاها 8 سنوات. والثانى 5 سنوات والثالث 6 سنوات. تعنى هذه المدد المتباينة البقاء على الاعضاء المعينين من الرئيس الحالى فى المجلسين حتى الفترة الرئاسية للرئيس المنتخب الجديد الذى يليه. كيف للرئيس الجديد ان يعين النسبة للمخصصة له؟
اما كان من الافضل وضع نظام جديد للحصانة و حالات رفعها عن مسئولى الدولة واعضاء مجلس الشعب؟ وما هى شروط مساءلاتهم؟
اما كان الافضل وضع ضوابط لاعضاء مجلس الشعب من الوزراء؟ فكيف يكون المجلس المسئول عن التشريع ومساءلة السلطة التنفيذية, يكون من اعضاءه وزراء؟
ما هى آلية و مواصفات الانتخاب او التعيين للعمال والفلاحين فى المجلسين؟الا يجب ان يتمتعوا بخبرة ومعرفة سياسية؟ واما كان الادعى وجوب(وليس اجازة كما هو  مذكور فى مادة 38) وجود اعضاء من الاقباط والنساء فى المجلس؟ وأنا لا اقصد عدد او نسبة معينة بل يجب الاتفاق على ذلك. فتشريع قوانين خاصة بالمراة أو قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بالاقباط و منطلباتهم وحقوقهم فى المجتمع يستوجب تمثيلهم فى المجلس.
ماهية مجلس الدفاع الوطنى؟ وماهى اختصاصاته؟ ومن هم اعضائه وهل يصح ان يكونوا اعضاء فى اى مجالس اخرى؟ على حد علمى لا يوجد ما يحدده من قبل.
اختصاصات المجلس الاعلى التى ستكون اختصاصات الرئيس فى مادة 56 : التشريع أراها كلمة مطلقة. الا يمكن توضيحها؟ وبالنسبة لاختصاصاته؟ كيف ستحدد؟ وما هى اللوائح والقوانين التى ستحددها؟ وهل سنقع فى فخ دستور 71 مرة اخرى؟ علما ان هذه الاختصاصات ستستمر على الاقل لمدة 6 أشهر مدة تأسيس دستور دائم؟
وفى كل الأحوال ما هى اللوائح والقوانين المنظمة التى يتم الاشارة اليها فى المواد المختلفة ؟ هل هى القوانين المبنية على دستور 71 من قبل أمسيتم وضعها فى المرحلة القادمة؟ وكيف سيتم وضعها؟ هل ستفرض كما فرض قانون الأحزاب؟

قد يرى البعض عدم اهمية هذه الاسئلة وان هذا مجرد اعلان دستورى مؤقت وأن بعض الاسئلة ،اجابتها من البديهيات ولكن المادة 20 الخاصة ببراءة المتهم حتى تثبت ادانته تعتبر من البديهيات وقد خصصت لها مادة منفردة. أليس من الأدعى توضيح بعض البديهيات الأخرى؟
لذا أرى أن هذه أسئلة هامة. فيجب ان نعلم ان الرئيس ومجلسى الشعب والشورى سيتم انتخابهم و لن يكونوا بصفة مؤقتة  وان هذا الاعلان الدستورى سيبقى معنا حتى تأسيس دستور جديد.

اميرة عبد الباسط



No comments:

Post a Comment